______________________________________________________
أ : نظر الذكر إلى الذكر وهو جائز ما عدا العورة ، وقد سبق تحقيقها في كتاب الصلاة ، إلاّ لحاجة تجوّز النظر المحرم ، بشرط أن لا يكون هناك تلذذ وريبة ، فيحرم معها على البالغ العاقل ، ويناط التكليف بالولي مع عدمه.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنظور إليه شابا أو لا ، حسن الصورة أو لا ، وقوى المصنف في التذكرة (١) تحريم النظر إلى الأمرد مع خوف الفتنة ، لوجوب التحرز عنها ، ونقّحه بأن من أحس في نفسه بالفتنة حرم عليه بينه وبين الله تعالى إعادة النظر ، ويجوز اللمس في هذا القسم كما يجوز النظر.
فرع : هل يحرم النظر إلى العورة في هذا القسم من وراء الثياب؟ الذي يفي بحكاية حجم العورة ، بحيث يظهر معه شكل القضيب والأنثيين ، فيه احتمال.
ب : نظر الأنثى إلى الأنثى ، والكلام في هذا القسم كالكلام في الذي قبله ، وهل يفرق بين المسلمة والذمية؟ للشيخ (٢) قول بأن الذمية لا تنظر إلى المسلمة ، حتى الوجه والكفين ، لقوله تعالى ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) (٣) وليست الذمية منهن ، على ما روي عن ابن عباس (٤) والظاهر ان المراد بـ ( نسائهن ) على ما ذكره في الكشاف : من في خدمتهن من الحرائر والإماء (٥) ، وهو شامل للذمية ، فلا يفرق ، وهو الأصح.
ج : نظر الذكر إلى الأنثى ، فان لم تكن زوجة للناظر ولا مملوكة ولا محرما له ، فان كانت صبية صغيرة ، ولم تبلغ مبلغا تكون في مظنة الشهوة ، يجوز النظر إليها ، لانتفاء داعي الشهوة الذي هو مناط التحريم ، وتجويز تغسيل الأجنبي بنت ثلاث سنين
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٧٣.
(٢) تفسير التبيان ٧ : ٣٨٠.
(٣) النور : ٣١.
(٤) تفسير الكشاف ٣ : ٦٢ ، التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٣ : ٢٠٧.
(٥) تفسير الكشاف ٣ : ٦٢.