الركن الثاني : اللبن ويشترط وصول عينه خالصا إلى المحل من الثدي ، فلو احتلب ثم وجر في حلقه ، أو أوصل إلى جوفه بحقنة أو سعوط ، أو تقطير في إحليل أو جراحة ، أو جبن له فأكله ، أو ألقي في فم الصبي مائع
______________________________________________________
وكذا يكره استرضاع الحمقاء ، وكذا من ولادتها عن زنا ، وكذا من كانت بنت زنا ، لموثقة عبد الله (١) الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له امرأة ولدت من الزنا اتخذها ظئرا؟ فقال : « لا تسترضعها ولا ابنتها » (٢).
وأشار المصنف بقوله : ( وروي ... ) إلى ما رواه إسحاق بن عمار عن الكاظم عليهالسلام ، قال : سألته عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها ، فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها؟ قال : « نعم » (٣).
وروي في الحسن عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف عن الباقر (٤) عليهالسلام ، في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها ، قال : « مرها فلتحللها يطيب اللبن » (٥). ولا معارض لهما ، فان قلنا بهما فهل يتعدى الحكم إلى التحليل من المالك ليطيب لبن بنت الزانية وهي المخلوقة من الزنا إذا كانت أمها أمه (٦)؟
قوله : ( الركن الثاني : اللبن ، ويشترط وصول عينه خالصا إلى المحل من الثدي ، فلو احتلب ثم وجر في حلقه ، أو أوصل إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو تقطير في إحليل أو جراحة أو جبن له فأكله ، أو ألقي في فم
__________________
(١) كذا « ش » و « ض » وفي المصادر : عبيد الله ، والظاهر هو الصحيح.
(٢) الكافي ٦ : ٤٢ حديث ١ ، التهذيب ٨ : ١٠٨ حديث ٣٦٧ ، الاستبصار ٣ : ٣٢١ حديث ١١٤٣.
(٣) الكافي ٦ : ٤٣ حديث ٦ ، التهذيب ٨ : ١٠٩ حديث ٣٦٩ ، الاستبصار ٣ : ٣٢٢ حديث ١١٤٥.
(٤) كذا في نسخ جامع المقاصد كافة ، لكن في مصادر الحديث وإيضاح الفوائد ٣ : ٤٥ والجواهر ٣٩ : ٣٠٨ وبقية الكتب الفقهية : عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٥) الكافي ٥ : ٤٧٠ حديث ١٢ و ٦ : ٤٣ حديث ٧ ، التهذيب ٨ : ١٠٩ حديث ٣٧٠ ، الاستبصار ٣ : ٣٢٢ حديث ١١٤٦.
(٦) كذا ، ولم يجب عن هذه المسألة المصنف.