ولو زوجته الأم فرضي صح ، وإن رد بطل ، وقيل : يلزمها المهر ، ويحمل على ادعاء الوكالة.
______________________________________________________
ولو اتفق العقدان بالقبول بطلا ، لامتناع الحكم بصحتهما لتنافيهما ، ولصحة أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح ، فتعين بطلانهما.
وقال في الشيخ في النهاية : يحكم بعقد أكبر الأخوين إذا كان العاقد الأخوين (١) ، وتبعه ابن البراج (٢) وابن حمزة (٣) تعويلا على رواية وليد بيّاع الأسفاط ، قال : سئل الصادق عليهالسلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوّجها الأكبر بالكوفة وزوّجها الأصغر بأرض أخرى؟ قال : « الأول أحق بها إلاّ أن يكون الآخر قد دخل بها ، فان دخل بها فهي امرأته ونكاحها جائز » (٤).
وحملها الشيخ على وقوع العقدين معا ، مع كون الأخوين وكيلين.
وتنزيلها على أنهما فضوليان ، وأن المراد بكون الأول أحق بها أحقيّة أفضلية واستحباب ـ بمعنى : أنه يستحب لها إجازة عقده ـ ألصق بأصول المذهب.
ومتى حصل الدخول بأحدهما تعيّن نكاحه ، فان الدخول يجب صيانته عن التحريم ما أمكن ، فيكون محسوبا إجازة ، ومنه يظهر وجه قوله : ( ولو دخلت بأحدهما قبل الإجازة ثبت عقده ).
وباقي أقسام المسألة ـ وهو : اشتباه السابق أو السبق ـ سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى.
قوله : ( ولو زوجته الأم فرضي صح وإن ردّ بطل ، وقيل : يلزمها المهر ويحمل على ادعاء الوكالة ).
__________________
(١) النهاية : ٤٦٦.
(٢) المهذب ٢ : ١٩٥.
(٣) الوسيلة : ٣٥٤.
(٤) الكافي ٥ : ٣٩٦ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٨٧ حديث ١٥٥٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٩ حديث ٨٥٨.