وولاية القرابة مقدمة على ولاية الحاكم ، وولاية الملك مقدمة على الجميع.
ولو اجتمع الأب والجد واختلفا في الاختيار قدّم اختيار الجد ، فإن عقدا قدم السابق ، فإن اقترنا قدّم عقد الجد ، ولا ولاية عندنا بالتعصيب ولا بالعتق.
______________________________________________________
قوله : ( وولاية القرابة مقدمة على ولاية الحاكم ، وولاية الملك مقدمة على الجميع ).
وجهه : أن الولي بالقرابة ولي خاص ، فيقدم على الحاكم لأنه ولي عام ، والولاية الخاصة أقوى ، وللنصوص (١) الدالة على تقديم الأب والجد له على كل أحد ، وهذا في غير من تجدد سفهه ، وإن ثبت ما ذكرناه فيمن تجدد جنونه فهو كذلك.
وأما ولاية الملك فلأنها أقوى من الكل ، ولأن الناس مسلطون على أموالهم (٢).
واعلم : أن ولاية الوصي عن الأب والجد مقدمة على ولاية الحاكم أيضا ، لأنه نائب للولي الخاص.
قوله : ( ولو اجتمع الأب والجد واختلفا في الاختيار قدّم اختيار الجد ، فان عقدا قدّم السابق ، فان اقترنا قدم عقد الجد ).
يدل على ذلك ما رواه عبيد بن زرارة في الموثق قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها تزويجها من رجل ، قال : « الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن زوّجها قبله » (٣).
قوله : ( ولا ولاية عندنا بالتعصيب ولا بالعتق ).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٩٥ حديث ٥٨ ، الفقيه ٣ : ٢٥٠ حديث ١١٩٢ و ١١٩٣ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ حديث ١٥٦٠ ـ الى ـ ١٥٦٥.
(٢) عوالي اللآلي ٢ : ١٣٨ حديث ٣٨٣.
(٣) الكافي ٥ : ٣٩٥ حديث ١ ، الفقيه ٣ : ٢٥٠ حديث ١١٩٢ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ حديث ١٥٦٠.