ولو أسلم عن أمة وبنتها تخيّر إن لم يطأ إحداهما ، وإلاّ حلت الموطوءة خاصة ، ولو كان قد وطأهما حرمتا.
ولو أسلم عن أختين تخيّر وإن وطأهما ،
______________________________________________________
الاختيار حال الإسلام ، وعدم وجوب مهر قبل الدخول للزائد على العدد ، لحصول الفسخ لا من قبل الزوج ، وهذا هو الأصح.
واعلم أن قول المصنف : ( وقبله ) شامل للحالتين ، وهو ما إذا لم يدخل بواحدة منهما أو لم يدخل بالأم ، أي : وقبل الدخول بهما أو بالأم ، وقوله : ( ولا اختيار ) للتصريح بالرد على الشيخ.
قوله : ( ولو أسلم عن أمة وبنتها تخيّر إن لم يطأ إحداهما ، وإلاّ حلت الموطوءة خاصة ، ولو كان قد وطأهما حرمتا ).
أي : لو أسلم عن أمة وبنتها مملوكتين له ، فان لم يكن وطأ واحدة منهما تخيّر من شاء منهما للوطء كما في حال الإسلام ، وإن كان قد وطأ إحداهما حلت الموطوءة دون الأخرى كما في حال الإسلام.
وإن كان قد وطأهما حرمتا معا ، أما اللاحقة فظاهر ، وأما السابقة فإما لأن وطء الشبهة يحرم وإن تأخر ، أو لأن وطء الشبهة لكل منهما بمنزلة العقد على كل منهما ، وحيث كان العقد على كل منهما والوطء لكل منهما في الكفر محكوما بصحته لم ينظر إلى السبق والتأخر ، ورتب على كل منهما ما ترتب على الصحيح.
قوله : ( ولو أسلم عن أختين تخيّر وإن وطأهما ).
لأن فيروز الديلمي أسلم على أختين فخيره النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في إمساك أيتهما شاء ، وحكم على غير المختارة حكم الزائد على العدد (١).
__________________
(١) سنن البيهقي ٧ : ١٨٤.