ويجوز أكل نثار العرس لا أخذه إلاّ بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال ، ويملك حينئذ بالأخذ على اشكال.
______________________________________________________
إن لم يشق على صاحب الدعوة (١) ، والظاهر الاستحباب مطلقا ، لرواية داود الرقي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « لإفطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا » (٢) وصحيحة جميل بن دراج عنه عليهالسلام قال : « من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلم بصومه فيمنّ عليه ، كتب الله له صوم سنة » (٣).
ولو كان الصوم واجبا معينا لم يجز الإفطار ، أو غير معيّن كالنذر المطلق والقضاء الموسع قبل الزوال ، فعدم الخروج منه أولى ، لأن ذمته مشغولة ، وقد يحصل له عائق عن إبراء ذمته وقضاء (٤) ما عليه ، وللشافعي وجه أنه لا يجوز الخروج منه ، لأنه لا يجوز إبطال الواجب بعد الشروع فيه (٥).
قوله : ( ويجوز أكل نثار العرس لا أخذه إلاّ بإذن أربابه ، نطقا أو بشاهد الحال ، ويملك حينئذ بالأخذ على إشكال ).
يجوز نثر السكر والجوز واللوز والقسب (٦) والتمر ونحو ذلك في الإملاكات ، للأصل ، وعند جمع من العامة أنه مكروه ، لأنه يؤخذ باختلاس وانتهاب ، وقد يؤدى إلى الوحشة والعداوة ، وقد يأخذه غير من يحب صاحب المنزل (٧) ، وللشافعية قول ثالث ،
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٨٠.
(٢) الكافي ٤ : ١٥١ حديث ٦.
(٣) الكافي ٤ : ١٥٠ حديث ٣.
(٤) في « ش » : وتدارك.
(٥) انظر : كفاية الاخبار ٢ : ٤٤.
(٦) وهو : تمر يابس يتفتت في الفم صلب النواة. الصحاح ١ : ٢٠١ قسب.
(٧) انظر : المجموع ١٦ : ٣٩٥ ، المغني لابن قدامة ٨ : ١١٩.