وإنما تثبت للأب والجد للأب وإن علا.
وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب؟ الأقرب لا.
______________________________________________________
وقال ابن الجنيد : إن الأم وأباها يقومان مقام الأب في ذلك عند عدمه ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر نعيم بن النجاح أن يستأمر أم ابنته في أمرها ، وقال : « فأمروهنّ في بناتهن » (١).
وفي رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : « إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري ، فأيّ هؤلاء عفى جاز » (٢).
وهو ضعيف ، ومثل هذه لا تنهض حجة على ثبوت الولاية والسلطنة.
قوله : ( وإنما تثبت للأب والجد للأب وإن علا ، وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب؟ الأقرب لا ). (٣)
وقد عرفت إجماع الأصحاب على انتفاء الولاية في النكاح عمن عدا الأب والجد له ، ولا خلاف في ثبوتها للجد عندنا ، إلاّ من ابن ابي عقيل ، فإنه قال : الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء (٤) ، وهو ظاهر في نفي الولاية عن الجد ، والأخبار الصحيحة حجة عليه ، مثل قول الصادق عليهالسلام في صحيحة عبد الله بن سنان : « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ هو ولي أمرها » (٥) ولا خلاف في أن الجد ولي أمر الصغيرة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ولاية الجد ثابتة في كل موضع للأب ولاية ، سواء كان
__________________
(١) انظر المختلف : ٥٣٦.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٩٣ حديث ١٥٧٣ ، علما بأن في « ض » : فأي هؤلاء عقد جاز.
(٣) في « ض » : الأقرب ذلك.
(٤) انظر المختلف : ٥٣٥.
(٥) التهذيب ٧ : ٣٩٢ حديث ١٥٧٠.