وليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من حيض أو جنابة ، وإن حرمنا الوطء قبله أوجبناه.
وله إلزامها بإزالة المنفر ، كالنتن وشعر العانة وطول الأظفار.
______________________________________________________
واعلم أن الشارح الفاضل السيد قال : إن هذا التفريع ينافي ما ذكره المصنف في هذا الكتاب من أن من انتقل إلى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يقبل منه ، وزعم الشارح ولد المصنف أنه لا منافاة حيث ان المصنف فرع بقاء النكاح على قبول غير الإسلام منها ، وعدمه على عدمه.
وليس ما ذكره بواضح ، لأنا إذا كنا لا نقبل بعد المبعث من الوثني الكتابي قولا واحدا فلا وجه للتفريع ، فإنه يشعر بوجود القول بالقبول وإن كان لا يقتضيه ، ولعل ولد المصنف أراد بعدم المنافاة عدم التصريح بالقبول ، وبالجملة فالعبارة لا تخلو من مناقشة.
قوله : ( وليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من حيض أو جنابة ).
لأن ذلك حق الله تعالى لا حق الزوج ، وقد أقرت على دينها شرعا ، فليس له اعتراضها.
قوله : ( وإن حرمنا الوطء قبله أوجبناه ).
أي : وإن حرمنا الوطء قبل الغسل أوجبناه عليها لحق الزوج ، لتوقف الاستمتاع الذي هو حقه عليه فله إجبارها عليه ، ولا شك أن الذي تجبر عليه هو صورة الغسل مع النية.
قوله : ( وله إلزامها بإزالة المنفر كالنتن وشعر العانة وطول الأظفار ).
لأن بقاء ذلك منقص للاستمتاع ، فكان له إجبارها عليه كما في المسلمة.