وإذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فسد العقد في الحال ، ولا مهر إن كان من المرأة ، وإلاّ فالنصف ، ويحتمل الجميع إن كان عن فطرة ،
______________________________________________________
واعلم أن عبارة المصنف مشعرة بأن موضع الخلاف ما إذا كان إسلام الزوجة بعد الدخول ، وكذا يظهر من عبارة الشيخ في النهاية (١) ، إلاّ أن الدليل صالح لما قبل الدخول أيضا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا انقضت العدة ولم يسلم وجب المهر ، أما المسمى إن كان قد سمى مهرا ، وإلاّ فمهر المثل ، ولو أسلم في العدة فالنكاح بحاله ، وإذا كان الزوجان وثنيين فلا خلاف في أنه إذا أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح ، سواء كان المسلم الزوج أو الزوجة.
اما إذا أسلم الزوج ، فإنه لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية ابتداء ولا استدامة ، وأما إذا أسلمت الزوجة فأظهر ، وإن كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة ، فإذا انقضت ولم يسلم الآخر تبيّن حصول البينونة من حين الإسلام ، فإذا أسلم فالنكاح بحاله.
ولا يخفى أن في عبارة المصنف مناقشة ، فإن قوله : ( وأما غير الكتابيين ) يتناول لما إذا كان أحد الزوجين كتابيا والآخر وثنيا ، ويندرج فيه ما إذا كانت الزوجة كتابية ، فإن الزوج إذا أسلم لا ينفسخ النكاح أصلا قبل الدخول ولا بعده.
وكذا يندرج فيه ما إذا كان الزوج كتابيا وأسلمت الزوجة ولم يسلم ، فإن في بقاء النكاح وفساده خلاف سبق ، وكل من المسألتين مذكورة في عبارة المصنف ، ولو أنه قال : وأما الوثنيان ، بدل قوله : ( وأما غير الكتابيين ) لكان أولى.
قوله : ( فإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فسد العقد في الحال ولا مهر إن كان من المرأة ، وإلاّ فالنصف ، ويحتمل الجميع إن كان عن فطرة ).
__________________
(١) النهاية : ٤٥٧.