ولو ادعى بعد العقد أنها أخته من الرضاع أو امه وأمكن ، فإن صدقته قبل الدخول بطل العقد ولا مهر ولا متعة ، وإن كان بعد الدخول فلها المسمّى مع الجهل ، ولا شيء مع العلم بالتحريم ، ويحتمل مع الجهل مهر المثل.
______________________________________________________
المتنازع فيه ، وفعل المرضعة غير مقصود بالإثبات ، فإن التحريم لا يتعلق بفعلها بل بوصول اللبن إلى الجوف.
فلو اتفق ذلك وهي نائمة أو مكرهة أثمر التحريم وبأن الحاكم والقاسم متهمان ، لأنهما يثبتان لأنفسهما العدالة ووجوب اتباع حكمها بخلاف المتنازع.
قوله : ( ولو ادعى بعد العقد أنها أخته من الرضاع أو أمه وأمكن ، فإن صدقته قبل الدخول بطل العقد ولا مهر ولا متعة ، وإن كان بعد الدخول فلها المسمّى مع الجهل ، ولا شيء مع العلم بالتحريم ، ويحتمل مع الجهل مهر المثل ).
أي : لو ادعى الزوج بعد العقد على الزوجة بأنها أخته من الرضاع أو امه ، وأمكن ذلك بأن لم يكذبه الحس ، فإما أن تصدقه الزوجة أو تكذبه ، فإن صدقته فإما أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده.
فإن كان قبله فالعقد باطل ولا مهر ولا متعة لها ، لانتفاء النكاح. وإن كان بعد الدخول فلها المسمّى في قول الشيخ (١) إن كانت جاهلة بالتحريم ، وإن كانت عالمة فلا شيء لها إذ لا مهر لبغي.
ووجه قول الشيخ أن العقد هو سبب ثبوت المهر ، لأنه مناط الشبهة ، فكان كالصحيح المقتضي لتضمين البضع بما وقع التراضي عليه في العقد ، وينبه عليه قوله تعالى ( إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ ) ـ الى قوله ـ ( وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا ) (٢).
__________________
(١) المبسوط ٥ : ٣١٤.
(٢) الممتحنة : ١٠.