ولو أسلم عن خمس فلحق به أربع ، فله اختيار ثلاث وانتظار الخيار في الرابعة حتى تخرج عدة الخامسة على الشرك.
وهل له انتظار الخيار في الجميع؟ الأقرب المنع ، لأنه يلزمه نكاح ثلاث منهن فيختار ثلاثا ، فإن أسلمت الخامسة تخيّر ، وإلاّ لزمه نكاح الرابعة.
______________________________________________________
إنما أسلم بعد أن صرن حرائر.
واعلم أن الدليل الذي علل به المصنف ، وهو قوله : ( لأن حالة الاختيار حالة اجتماع الإسلامين ) إن تم لم يتجه الإشكال الذي ذكره في المسألة الثانية ، ولم يسلم له ما افتى به فيما إذا أسلم العبد ثم أعتق ثم أسلم الزوجات.
قوله : ( ولو أسلم على خمس فلحق به أربع ، فله اختيار ثلاث ، وانتظار الخيار في الرابعة حتى تخرج عدة الخامسة على الشرك ، وهل له الانتظار في الجميع؟ الأقرب المنع ، لأنه يلزمه نكاح ثلاث منهن فيختار ثلاثا ، فإن أسلمت الخامسة تخيّر ، وإلاّ لزمه نكاح الرابعة ).
توضيح ما ذكره المصنف وجها للأقرب أن هذا يلزمه نكاح ثلاث منهن على كل تقدير من تقديري إسلام الخامسة وعدمه ، وكل من كان كذلك تعين عليه الاختيار من غير تأخير ، فالكبرى محذوفة ، ووجه صحتها أن للزوجات حقا ، فلا يجوز تضييعه بالتأخير.
وأما الصغرى فللناظر أن ينظر فيها ، فإنه إن أراد بها أنه يلزمه نكاح ثلاث على التعيين ، فمعلوم أنه ليس كذلك ، إذ لو كان هكذا لم يكن للاختيار معنى. وإن أراد أنه لا على التعين ، فالكبرى ممنوعة ، فإنه من المعلوم أنه ليس كل من يلزمه نكاح ثلاث أو أربع في الجملة يجب عليه تعجيل الاختيار.
ووجهه أيضا بأن الاختيار إنما يكون عند الزيادة على الأربع ، ولم يوجد ، وليس بشيء ، وبأنه للثلاث عليه حقوق الزوجية ، فلا يحل تأخيرها كالمباينة ، وفيه نظر ، لأن