ولو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا عليه ، وعليه المهر أو نصفه ، ولا رجوع إلاّ أن تكون مكاتبة. ولو كانت موطوءة بالعقد تبعت به على اشكال.
______________________________________________________
نعم لو طلق الكبيرتين ولم يدخل بهما ثم أرضعتا الصغيرة بلبن غيره حرمتا مؤبدا ، وتبقى زوجيّة الصغيرة بحالها.
والمراد بقول المصنف : ( وينفسخ نكاح الجميع للجمع ) ما إذا كان الإرضاع قبل طلاق الكبيرتين أو إحديهما ، إذ لا يتصور الجمع بعد طلاقهما.
قوله : ( والمؤبّد على ما فصّل ).
المراد به : تحريم الكبيرتين مطلقا والصغيرة مع الدخول بإحداهما ، كما علم في السابق غير مرة.
وقوله أول البحث : ( ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب ) لا يخفى أنه لا يتصور إرضاعهما إياها ـ عندنا ـ الرضاع المحرم إلاّ على التعاقب ، وعند الشافعي (١) أنه يتصور الإرضاع دفعة : بأن يحلب لبنها ويخلط ويؤجره الصغيرة ، ولعل المصنف حاول بالتقييد بكونه على التعاقب الرد عليه.
قوله : ( ولو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا وعليه المهر أو نصفه ، ولا رجوع إلاّ أن تكون مكاتبة ، ولو كانت موطوءة بالعقد تبعت به على اشكال ).
أي : لو كانت له أمة فأرضعت زوجته الصغيرة الرضاع المحرم بلبن غيره ، فإن الأمة إن كانت موطوءة حرمت كل منهما عليه ، أما الأمة فلأنها أم الزوجة ، وأما الصغيرة فلأنها بنت مدخول بها.
ثم نقول : يجب للصغيرة جميع المهر المسمّى أو نصفه على اختلاف الوجهين ،
__________________
(١) المجموع ١٨ : ٢٣٣.