المطلب الثاني : في مسقطات الولاية وهي أربعة :
الأول : الرق ، فلا ولاية للمملوك على ولده ، حرا كان الولد أو عبدا للمولى أو لغيره.
ولو أذن له المولى صح ، وكذا المدبر والمكاتب وإن تحرر بعضه.
ولو وكله غيره في الإيجاب أو القبول صح باذن السيد وغيره.
______________________________________________________
قد نبهنا فيما سبق على انتفاء الولاية في النكاح عن العصبة ، وهم : المتقربون بالأب ، وكذا عن كل من عدا الأب والجد له ، فانتفت ولاية المعتق ومن تقرب به ، خلافا لجمع من العامة (١).
قوله : ( المطلب الثاني : في مسقطات الولاية ، وهي أربعة :
الأول : الرق ، فلا ولاية لمملوك على ولده ، حرا كان الولد أو عبدا للمولى أو لغيره ، ولو أذن له المولى صح ، وكذا المدبّر والمكاتب وإن تحرر بعضه ، ولو وكله غيره في الإيجاب أو القبول صح باذن السيد وغيره ).
لا ريب أن الرق من الأسباب المسقطة للولاية ، فلو كان الأب أو الجد للأب رقيقا لم تكن له ولاية التزويج ولا غيره ، لأنه ليس أهلا لذلك ، لنقصه بالرق المقتضي لكونه لا يقدر على شيء ، ولأنه لا يستطيع تزويج نفسه فغيره أولى ، ولأن الولاية تستدعي البحث والنظر ، والعبد مشغول بخدمة سيده لا يتفرغ لهما.
ولا فرق في سقوط ولايته عن ولده بين كونه حرا أو عبدا ملكا لسيده أو غيره ، هذا إذا لم يأذن له مولاه.
فان أذن له صح ، وينبغي أن يكون موضع الصحة ما إذا كان الولد مملوكا فأذن له مولاه أيضا في تزويجه ، أما لو كان حرا صغيرا ، فانّ ثبوت ولايته عليه باذن المولى
__________________
(١) انظر : المغني لابن قدامة ٧ : ٣٦٠ ، بداية المجتهد ٢ : ١٣.