ويصح مع تقديم القبول بأن يقول : تزوجتك ، فتقول : زوجتك.
______________________________________________________
من أن نعم من ألفاظ الجواب يحذف بعدها الجملة ، وهي جملة السؤال بعينها ، فإذا قصد الإنشاء فقد أوجب ، لأنه في قوة نعم زوجت بنتي من فلان ، فإذا قبل فقد كمل العقد ، فكان صحيحا.
ومن حيث إنّ جزء العقد غير مذكور ، وكونه في قوة المذكور ـ باعتبار وجود ما يدل عليه ويقوم مقامه ـ لا يصيّره مذكورا ، والعقود متلقاة من الشارع خصوصا النكاح ، لأن أمر الفروج مبني على الاحتياط التام ، فلا يكفي مطلق اللفظ الدال على المراد ، وإلاّ لم تنحصر ألفاظ العقود ، وهذا أصح.
ولو قصد الولي الاخبار كذبا لم ينعقد النكاح به ولو قال الزوج قبلت قطعا ، وينبغي على الصحة ان يقبل قول الولي في ذلك ، لأن اللفظ يحتمل كلاّ من الأمرين على حد سواء.
ولو صرح بإرادة الإقرار فلا زوجية في نفس الأمر إن لم يكن مطابقا للواقع ، وهل يحكم به ظاهرا بالنسبة إلى البنت؟ فيه احتمال ، وينبغي أن يكون القول قولها بيمينها ظاهرا إذا ادعت كذب الولي في إقراره ، وهل لها ذلك فيما بينها وبين الله تعالى إذا لم يعلم الحال فيه؟ نظر ، ينشأ : من أصالة العدم ، وأن الإقرار لا ينفذ في حق الغير ، ولو لا ذلك لنفذ دعواه الاستدانة له وإنشاء بيع أمواله ونحو ذلك.
ومن أن إنشاء النكاح في وقت ثبوت الولاية فعله ، وهو مسلط عليه ، فينفذ فيه إقراره ، وينبغي التأمل لذلك.
قوله : ( ويصح تقديم القبول ، بأن يقول : تزوجتك ، فتقول : زوجتك ).
صرح الشيخ في المبسوط بجواز تقديم القبول على الإيجاب في النكاح ، بأن يقول الزوج : زوجنيها ، فيقول الولي حينئذ زوجتكها ، وادعى على ذلك الإجماع ،