الرابع : الإحرام ، وهو يسلب عبارة العقد إيجابا وقبولا.
ولا يمنع من الانعقاد بشهادته ، إذ الشهادة عندنا ليست شرطا لكنه فعل محرما.
ولا يمنع من الرجعة وشراء الإماء والطلاق ، فإن زال المانع عادت ولايته.
ولا تنتقل الولاية عنه إلى الحاكم حالة الإحرام.
والعمى والمرض الشديد إذا بقي معه التحصيل ، والغيبة والفسق غير مانعة.
______________________________________________________
أو بأن يكون الولد الكافر أنثى ، بناء على ثبوت الولاية على البكر البالغ.
وينعكس الحكم لو انعكس الفرض ، فإذا كان الأب مسلما والجد كافرا ، تعينت الولاية للأب على الولد المسلم والكافر دون الجد وبقرينة ما سبق.
ويتصور كفر الولد بتجدد إسلام أبيه بعد بلوغه كافرا ثم يعرض له الجنون ، وفي البكر البالغ.
قوله : ( الرابع : الإحرام ، وهو يسلب عبارة العقد إيجابا وقبولا ، ولا يمنع من الانعقاد بشهادته ـ إذ الشهادة عندنا ليست شرطا ـ لكنه فعل محرّما ، ولا يمنع من الرجعة وشراء الإماء والطلاق ، فان زال المانع عادت ولايته ، ولا تنتقل الولاية عنه إلى الحاكم حالة الإحرام والعمى والمرض الشديد إذا بقي معه التحصيل والغيبة والفسق ).
لا خلاف عندنا في أن الإحرام يمنع صحة النكاح إيجابا وقبولا ، لسلب ولاية إيقاع النكاح حالة الإحرام ولو توكيلا ، لقول الصادق عليهالسلام : « ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا ، فان تزوج أو زوج فتزويجه باطل » (١).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٣٠ حديث ١٠٩٦ ، التهذيب ٥ : ٣٢٨ حديث ١١٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١٩٣ حديث ٦٤٧.