ولو ادعت هي سمعت وإن كانت هي التي رضيت بالعقد ، لجواز جهلها به حالة العقد وتجدد العلم بخبر الثقات ، فإن صدقها الزوج وقعت الفرقة وثبت المهر مع الدخول وجهلها ، وإلاّ فلا.
ولو كذبها لم تقع الفرقة ، وليس لها المطالبة بالمسمّى قبل الدخول وبعده ، ويحتمل مطالبته مع الدخول بمهر المثل.
______________________________________________________
قوله : ( ولو ادعت هي سمعت ، وإن كانت هي التي رضيت بالعقد ، لجواز جهلها به حالة العقد وتجدد العلم بخبر الثقات ، فإن صدقها الزوج وقعت الفرقة ويثبت المهر مع الدخول وجهلها ، وإلاّ فلا. ولو كذبها لم تقع الفرقة ، وليس لها المطالبة بالمسمّى قبل الدخول وبعده ، ويحتمل مطالبته بمهر المثل بعد الدخول ).
لو كان المدعي للرضاع هي الزوجة سمعت دعواها وإن كانت هي التي رضيت بالعقد ، لجواز جهلها به حالة العقد وتجدد العلم بخبر الثقات ، فلا يكون فعلها مكذّبا لدعواها. وقضية هذا التعليل أنها لو أخبرت بأنها كانت عالمة بالتحريم حين العقد لا تسمع الدعوى لمنافاتها لفعلها ، ويجيء مثله في طرف الزوج.
إذا تقرر ذلك فاعلم أنه إن صدقها الزوج على دعواها وقعت الفرقة ، وثبت مهر المثل بالدخول مع جهلها على الاحتمال السابق. وإن لم يدخل أو كانت عالمة فلا شيء ، لما مر. وإن كذبها فالنكاح باق ولا يقبل قولها في الفسخ ، لأنه حق عليها ، وليس لها المطالبة قبل الدخول بالمسمى ، لأن العقد فاسد بزعمها ، والفاسد لا يستحق به مهرا ، وكذا بعد الدخول لبطلان المسمّى.
وهل تطالب بمهر المثل؟ ظاهر العبارة يشعر بأنه ليس لها ذلك ، فإن قوله : ( ويحتمل مطالبته بمهر المثل ) تشعر بذلك ، وقد حكى الشارح الفاضل (١) قولا
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ٦١.