قائمة الکتاب
فروع
عقد النكاح :
صيغة العقد :
العاقد
الأولياء :
مسقطات الولاية :
المولى عليه :
الكفاءة :
الاحكام :
المحرمات :
التحريم المؤبد : التحريم بالنسب
التحريم بالسبب :
الرضاع :
أركان الرضاع :
المرضعة :
اللبن :
المحل :
شرائط اللبن :
الاحكام :
فروع :
خاتمة :
المصاهرة :
ذكر بقية أسباب التحريم
التحريم غير المؤبد :
المصاهرة : وفيها مسائل :
الخامسة : لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته والعدة
استيفاء عدد الطلاق والموطوءات :
الكفر :
أحكام الانتقال من دين إلى دين :
فروع :
الزيادة على العدد الشرعي :
كيفية الاختيار :
النفقة :
البحث
البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ]
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F580_jameal-maqased-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :521
تحمیل
ز : أقسام النكاح ثلاثة : دائم ، ومنقطع ، وملك يمين. ولنبدأ بالدائم ونتبعه بالآخرين إن شاء الله تعالى.
______________________________________________________
ح : أنه كان ينظر من ورائه كما ينظر من قدّامه ، بمعنى أنهما سواء في التحفظ والحس.
ط : أنه كان تنام عينه ولا ينام قلبه ، قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « تنام عيناي ولا ينام قلبي » (١) والمراد : استواؤهما في التحفظ والحس ، وهو معنى قول المصنف : ( كذلك ) أي : كونه ينام عينه ولا تنام قلبه ، ككونه ينظر من ورائه كما ينظر من قدّامه.
فعلى هذا لا ينتقض وضوءه بالنوم ، فيحصل باعتبار ذلك خاصية أخرى ، وقد عدّها المصنف في التذكرة في التخفيفات ، حيث أنه لا يجب عليه الوضوء بالنوم (٢).
ي : أنه جعل ثواب نسائه مضاعفا ، وكذا عقابهنّ جعل مضاعفا ، وفي ذلك تفضيل وتمييز راجع اليه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد نطق القرآن بذلك في قوله تعالى : ( يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) (٣) إلى آخر الآيتين.
قوله : ( ز : أقسام النكاح ثلاثة : دائم ، ومنقطع ، وملك يمين ، ولنبدأ بالدائم ونتبعه بالآخرين إن شاء الله تعالى ).
المبحث السابع : النكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام : دائم ، ومنقطع ، وملك يمين ، والانقسام إلى ذلك ظاهر.
ولقائل أن يقول : إنه قد سبق أن النكاح إما العقد أو الوطء ، وكلّ واحد منهما
__________________
(١) سنن البيهقي ١ : ١٢١ ، مسند أحمد ١ : ٢٢٠.
(٢) التذكرة ٢ : ٥٦٨.
(٣) الأحزاب : ٣٠.
