الثاني عشر : لو أرضعت من يفسد النكاح بإرضاعه جاهلة بالزوجية ، أو للخوف عليها من التلف ، ولم تقصد الإفساد ، وقلنا بالتضمين ، ففيه هنا إشكال ينشأ : من كون الرضاع سببا ، فإذا كان مباحا لم يوجب الضمان كحفر البئر في ملكه.
______________________________________________________
قوله : ( يب : لو أرضعت من يفسد النكاح بإرضاعه جاهلة بالزوجية أو للخوف عليها من التلف ولم تقصد الإفساد وقلنا بالتضمين ، ففيه هنا إشكال ، ينشأ من كون الرضاع سببا ، فإذا كان مباحا لم يوجب الضمان ، كحفر البئر في ملكه ).
قد سبق أنّ المرضعة إذا قصدت بالرضاع إفساد النكاح الحاصل ، ففي (١) ضمانها ما اغترمه الزوج من المهر قولان :
فعلى القول بعدم الضمان مع القصد المذكور ، لا كلام في عدم الضمان مع انتفائه.
وعلى القول بالضمان معه ، فهل يضمن مع انتفائه ـ كما لو أرضعت الصغيرة مثلا جاهلة بكونها زوجة ابنها من النسب مثلا ، أو مع علمها بالزوجية ، لكن خافت على الصغيرة من التلف ، لفقد من ترضعها غيرها في محل الحاجة ولم تقصد مع ذلك الإفساد ـ فيه إشكال ، ينشأ مما ذكره المصنف ، وهو :
أنّ الرضاع سبب لإفساد النكاح ، فإذا كان مباحا لم يوجب الضمان ، كحفر البئر في ملكه ، فإنه لكونه مباحا لا يضمن الحافر ما يتلف بسببه ، وأيضا فإنّ الإرضاع في هذه الحالة إحسان خال عن الضرر ، فيندرج في عموم ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (٢).
__________________
(١) في جميع النسخ : في ، وما أثبتناه هو الصحيح.
(٢) التوبة : ٩١.