ويشترط فيه : البلوغ ، والعقل ، والحرية. فلا يصح عقد الصبي ولا الصبية وإن أجاز الولي ، ولا المجنون رجلا أو امرأة ، ولا السكران وإن أفاق وأجاز وإن كان بعد الدخول.
ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي ، ولا الشهود في شيء من الأنكحة ، ولو تآمرا الكتمان لم تبطل.
______________________________________________________
قوله : ( ويشترط فيه البلوغ والعقل والحرية ، فلا يصح عقد الصبي ولا الصبية وإن أجاز الولي ، ولا المجنون رجلا وامرأة ، ولا السكران وإن أفاق وأجاز وإن كان بعد الدخول ، ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي ولا الشهود في شيء من الأنكحة ، ولو تآمرا الكتمان لم يبطل ).
لا شبهة في أن العاقد كائنا من كان ـ زوجا أو زوجة ، أو ولي أحدهما أو وكيله ـ يشترط فيه البلوغ والعقل والحرية ، فلو عقد الصبي لنفسه أو لغيره لم يعتد بعبارته وإن أجاز وليّه ، وكذا الصبية ، وكذا من به جنون ، ذكرا كان أو أنثى ، وفي حكمه المغمى عليه والسكران.
ولو أفاق السكران فأجاز العقد الواقع في السكر لم يصح وإن كان بعد الدخول.
وقال الشيخ في النهاية (١) إنه يصح ، لرواية محمد بن إسماعيل بن بزيع الصحيحة ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ ، فسكرت فزوّجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها فورعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، إحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال : « إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا
__________________
(١) النهاية : ٤٦٨.