ويحرم وطء مملوكة كل من الأب وإن علا والابن وإن نزل على الآخر بالوطء لا بالملك.
ولا يحرم الملك مع الوطء ، ولو وطأ أحدهما مملوكة الآخر بزنا أو بشبهة ففي التحريم نظر.
______________________________________________________
قوله : ( ويحرم وطء مملوكة كل من الأب وإن علا وابنه وإن نزل على الآخر بالوطء لا بالملك ، ولا يحرم الملك مع الوطء ).
قد سبق حكم الزوجة بالنسبة إلى أب الزوج وابنه ، وهذا حكم المملوكة بالنسبة إليها ، وجعل متعلق التحريم وطء مملوكة الأب والابن ، لأن الملك لا يمنع منه قطعا إذ لا منافاة بين تحريم الوطء وثبوت الملك.
وقد صرح به المصنف بقوله : ( ولا يحرم الملك مع الوطء ، وإنما يحرم وطء مملوكة الأب والابن مع وطء الأب أو الابن لا بمجرد الملك ) ، لكن قد سبق أنها تحرم بنظر ما لا يحل لغير المالك نظره بشهوة ، وكذا لمسه بشهوة على أحد القولين ، إلاّ أنه غير مرضي عند المصنف.
قوله : ( ولو وطأ أحدهما مملوكة الآخر بزنا أو بشبهة ففي التحريم نظر ).
يريد بذلك ما إذا وطأ الأب أو الابن مملوكة الآخر بزنا أو بشبهة قبل أن يطأها المالك ، فإن في تحريمها على المالك بذلك نظر ، ينشأ من اختلاف الأصحاب ، وتعارض الدلائل عنده.
قال الشيخ رحمهالله (١) ، وابن الجنيد (٢) ، وابن البراج (٣) ، وجماعة (٤) على
__________________
(١) النهاية : ٤٥٢.
(٢) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٢٤.
(٣) المهذب ٢ : ١٨٣.
(٤) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٨٦ ، وفخر المحققين في الإيضاح ٣ : ٦٨.