الفصل الثاني : في الأولياء ، وفيه مطالب :
الأول : في أسبابها ، وهي في النكاح اما بالقرابة ، أو الملك ، أو الحكم.
أما القرابة فتثبت الولاية منها بالأبوة والجدودة منها لا غير ، فلا ولاية لأخ ولا عم ولا أم ولا جد لها ولا ولد ، ولا غيرهم من الأنساب قربوا أو بعدوا ،
______________________________________________________
قوله : ( الفصل الثاني : في الأولياء ، وفيه مطالب : الأول في أسبابها ، وهي في النكاح : إما القرابة ، أو الملك أو الحكم.
أما القرابة ، فتثبت الولاية فيها بالأبوة والجدودة منها لا غير ، فلا ولاية لأخ ولا عم ولا عم ولا جد لها ولا ولد ولا غيرهم من الأنساب ، قربوا أو بعدوا ).
أسباب الولاية في النكاح عندنا منحصرة في القرابة والملك والحكم وهو الإمامة والوصاية ، ولم يعد المصنف هنا الوصاية ، وصرح فيما بعد بأنه لا ولاية في النكاح بسببها ، وتردد في الوصايا في ذلك ، وقد جزم المصنف هنا بعد التردد ، وعلى ما اخترناه هناك من ثبوت الولاية بسببها يجب عدّها.
والولاية الثابتة بالقرابة منحصرة عندنا في قرابة الأبوة والجدودة من الأبوة. باتفاق علمائنا ، فلا تثبت للأخ ولاية ، من الأبوين كان أو من أحدهما ، انفرد أم كان مع الجد ، خلافا للعامة (١).
وكذا الولد وسائر العصبات قربوا أم بعدوا ، وكذا لا ولاية للأم ولا لمن يتقرب بها ، وهو قول الأصحاب وأكثر العامة (٢).
__________________
(١) انظر كفاية الأخيار ٢ : ٣٢.
(٢) انظر المبسوط للسرخسي ٥ : ١٠ ، اعانة الطالبين ٣ : ٣٠٧.