وأما العبد فتحرم عليه بالدائم أكثر من حرتين ، وتحل له حرتان أو أربع إماء أو حرة وأمتان ، وله أن يعقد متعة ما شاء مع العدد وبدونه ، وكذا بملك اليمين.
ولو تجاوز العدد في عقد واحد ، ففي التخيير أو بطلان العقد اشكال كالحر ،
______________________________________________________
قوله : ( وأما العبد فتحرم عليه بالدائم أكثر من حرتين ، ويحل له حرتان أو أربع إماء أو حرة وأمتان ، وله أن يعقد متعة ما شاء مع العدد وبدونه ، وكذا بملك اليمين ).
أطبق علمائنا على أن العبد يجوز له أن ينكح بالدائم حرتين ، أو أربع إماء ، أو حرة وأمتين ، وليس له أن يعقد على حرتين وأمة ، ولا على ثلاث إماء وحرة ، لأن الحرة في حقه بمنزلة أمتين ، ولأن العبد أنقص من الحر فلا يليق مساواته له في العدد من الحرائر ، والأمة انقص من الحرة فلم يمتنع أن يكون له أربع إماء.
وقد روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن المملوك يتزوج أربع حرائر ، قال : « لا يتزوج إلاّ حرتين إن شاء أو أربع إماء » (١) ، وكذا في روايات أخر (٢). وله أن يعقد ما شاء متعة على الحرائر والإماء كالحر.
وكذا التحليل ، سواء كان عنده العدد الذي يجوز له دواما أم لا ، وكذا القول في ملك اليمين.
قوله : ( ولو تجاوز العدد في عقد واحد ففي التخيير أو بطلان العقد اشكال كالحر ).
منشأ الاشكال : النظر إلى دليل كل من القولين فيما إذا تجاوز العدد في عقد
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٧٦ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٣٩٦ حديث ١٢٤٢ ، الاستبصار ٣ : ٢١٣ حديث ٧٧٥.
(٢) الكافي ٥ : ٤٧٧ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٩٦ حديث ١٢٣٩ ، الاستبصار ٣ : ٢١٤ حديث ٧٧٧.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F580_jameal-maqased-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
