ولو انتقلت الوثنية إلى الكتابية وأسلم الزوج ، فإن قبلنا منها غير الإسلام فالنكاح باق ، وإلاّ وقف على الانقضاء بعد الدخول ، وقبله يبطل.
______________________________________________________
العدة.
قوله : ( ولو انتقلت الوثنية إلى الكتابية وأسلم الزوج ، فإن قبلنا منها غير الإسلام فالنكاح باق ، وإلاّ وقف على الانقضاء بعد الدخول ، وقبله تبطل ).
هذا هو القسم الثالث ، وهو الانتقال من دين لا يقر أهله عليه إلى ما يقر أهله عليه ، فإن انتقلت الوثنية إلى الكتابية وأسلم زوجها كتابيا كان أو وثنيا ، فإن قبلنا منهم الدين الذي انتقلت اليه ، أو ما جرى مجراه من الأديان التي يقر أهلها عليها فالنكاح باق ، لانتفاء المانع ، فإن استدامة نكاح الكتابية جائزة إجماعا ، وهذا أحد القولين.
وإن لم يقبل منها إلاّ الإسلام ـ وهو الأصح على ما سبق في الجهاد ـ فإن كان ذلك بعد الدخول وقف على انقضاء العدة ، فإن أسلمت قبلها فالنكاح باق ، وإلاّ تبين بطلانه بإسلامه ، وإن كان قبله بطل من حين إسلامه.
ومن تأمل ما حققناه علم النكتة في قول المصنف : ( وأسلم الزوج ) لأنه لو لا فرض تجدد إسلامه لم يثبت ما ذكره من فسخ النكاح قبل الدخول وتوقفه على انقضاء العدة بعده ، فإن نكاح الوثني والكتابي لا يحكم بفساده عندنا بتجدد انتقال زوجته الكافرة إلى دين غير دينها ، وعلى هذا فضرب العدة إنما يكون من حين الإسلام.
وقول الشارح الفاضل ولد المصنف في تقرير المبحث : إن الزوجين إذا كانا وثنيين (١) لا حاجة الى فرض كونهما وثنيين ، بل إنما يعتبر فرض كون الزوجة وثنية.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ١٠٥.