هـ : لو تزوجها في العدة ثم أسلما ، فإن كان بعد الانقضاء اقرا عليه ، وإلاّ فلا ، لأن نكاح المعتدة لا يجوز ابتداؤه حالة الإسلام ، أما بعد الانقضاء فإنهما يعتقدان صحة هذا النكاح.
ويجوز ابتداء مثله في الإسلام على هذه الحال ، ولا اعتبار بالمتقدم فإنه معفو عنه.
أما لو تزوج حليلة أبيه أو ابنه أو المطلقة ثلاثا ، فإنهما لا يقران عليه
______________________________________________________
لا نثبت ما لم يثبتوه ، وهم لا يثبتون في هذا الفرد لأحد الزوجين أو لكليهما سلطنة النكاح ، فلا نثبتها نحن.
ولأن الخيار مناف لصحة النكاح ، فإذا بقي إلى الإسلام كان المنافي لصحة العقد موجودا بعد تعلق أحكام المسلمين بالزوجين أو بأحدهما ، فكان كنكاح المعتدة إذا بقيت العدة إلى الإسلام.
وأما الفرض الثاني ، وهو ما إذا كان اشتراط الخيار مقيدا بمدة ، فإنه إذا انقضت المدة قبل إسلام واحد منهما فهو كانقضاء عدة المعتدة قبل الإسلام فيصح النكاح ، وإن بقيت إلى إسلامها لم يقرا عليه قطعا ، ولو بقيت المدة إلى إسلام أحدهما خاصة فكذلك ، لتعلق حكم فساد النكاح بالمسلم منهما.
وقال بعض الشافعية : لا يندفع النكاح إلاّ إذا اقترن بقاء المدة بإسلامهما ، لأن وقت الاختيار والإمساك هو الاجتماع على الإسلام ، وليس بشيء.
قوله : ( ه : لو تزوجها في العدة ثم أسلما ، فإن كان بعد الانقضاء اقرا عليه ، وإلاّ فلا ، لأن نكاح المعتدة لا يجوز ابتداؤه حالة الإسلام. أما بعد الانقضاء فإنهما يعتقدان صحة هذا النكاح ، ويجوز ابتداء مثله في الإسلام على هذا الحال ، ولا اعتبار بالمتقدم فإنه معفو عنه.
أما لو تزوج حليلة ابنه أو أبيه أو ابنه أو المطلقة ثلاثا ، فإنهما لا يقران عليه