و : خص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بأشياء في النكاح وغيره ، وهي إيجاب السواك عليه ، والوتر ، والأضحية ، وإنكار المنكر وإظهاره ، ووجوب
______________________________________________________
ومن ظاهر قوله عليهالسلام : « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه » (١) فإن النهي ظاهر في التحريم ، ولما في ذلك من إيذاء المؤمن وكسر خاطره وإثارة الشحناء والبغضاء ، وفي النهي عن الدخول في سوم المؤمن إيماء إلى ذلك وتنبيه عليه ، ولا يضرّ عدم ثبوت الحديث ، لأن الاجتناب طريق الاحتياط.
ولو لم يصرح بالإجابة ، بل أتى بما يشعر بالرضا ، مثل : لا رغبة عنك ، فوجهان :
أحدهما : ـ وهو مقرّب التذكرة ـ (٢) عدم التحريم ، لأن خطبة الثاني لم تبطل شيئا.
والثاني : التحريم ، لظاهر الحديث.
ولو لم توجد إجابة ولا رد أمكن طرد الوجهين ، نظرا إلى ظاهر الحديث ، وعدم التحريم في الموضعين قويّ ، تمسكا بالأصل ، إذ لا معارض يعتد به.
ويجوز الاقدام على خطبة من لا يعلم أخطبت أم لا ، أو لم يعلم أن الخاطب أجيب أم لا.
وهذا كلّه في الخاطب المسلم ، أما الذمي إذا خطب الذمية ، فإن الأصح أن إجابته لا تمنع جواز خطبة المسلم ، للأصل ، ولظاهر قوله عليهالسلام : « على خطبة أخيه ».
ولو أقدم الغير على الخطبة في موضع التحريم وعقد صح النكاح ، إذ لا منافاة بين تحريم الخطبة وصحة العقد.
قوله : ( وخصّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بأشياء في النكاح وغيره ، وهي : إيجاب السواك عليه ، والوتر ، والأضحية ، وإنكار المنكر وإظهاره ،
__________________
(١) سنن الترمذي ٢ : ١٣٥ ، سنن ابي داود ٢ : ٢٢٨ حديث ٢٠٨١ ، سنن النسائي ٦ : ٧٣ ، سنن البيهقي ٧ : ١٧٩.
(٢) التذكرة ٢ : ٥٧٠.