وله منعها من الكنائس والبيع وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واستعمال النجاسات التي يستقذرها الزوج ، وأكل الثوم والبصل والكراث ، وشبهه مما ينقص الاستمتاع وإن كانت مسلمة.
فروع :
أ : لو أسلما في العدة ثبت النكاح ، ولا يبحث الحاكم عن كيفية
______________________________________________________
قوله : ( وله منعها من البيع والكنائس ، وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واستعمال النجاسات التي يستقذرها الزوج ، وأكل الثوم والبصل والكراث وشبهه مما ينقص الاستمتاع وإن كانت مسلمة ).
أما المنع من البيع والكنائس فلأن للزوج الاستمتاع بالزوجة دائما في بيته وبخروجها يفوت ذلك ، وكذا له منعها من الخروج الى بيت أهلها والجيران وغيرهم ، وكذا الأعياد وشبهها ، وكذا الزوجة المسلمة له منعها من المساجد والمشاهد وبيوت الأهل والجيران.
وأما منع الكتابية من شرب الخمر فإنه مسكر يفوت به الاستمتاع ، ولأنها في هذه الحالة لا ترد يد لامس ، ولا فرق بين القليل والكثير منه ، لأن الإسكار به غير منضبط ، فمن الناس من يسكر بالقليل الذي لا يسكر به غيره ، فلتمنع من الجميع حسما للمادة ، ولأن ذلك هو العلة في تحريم الخمر.
وأما منعها من لحم الخنزير فلما فيه من الاستقذار ، والنفس قد تعاف منه ، وكذا القول في النجاسات المستقذرة والمآكل والمشارب المستقذرة ، وذوات الرائحة الكريهة مثل الثوم والبصل والكراث ، إلاّ إذا طبخت فإن ذلك كله منقص للاستمتاع ، والمسلمة في ذلك كالكافرة.
ولا يخفى أن قول المصنف : وإن كانت مسلمة المراد به : وإن كانت الزوجة مسلمة ، والمذكور سابقا إنما هو الزوجة الذمية ، والأمر في ذلك كله سهل ، والمراد ظاهر.
قوله : ( فروع : أ : لو أسلما في العدة يثبت النكاح ، ولا يبحث الحاكم