ولإخوة المرتضع نكاح اخوة المرتضع الآخر إذا تغاير الأب وإن اتحد اللبن.
وكما يمنع الرضاع النكاح سابقا كذا يبطله لاحقا ، فلو أرضعت امه
______________________________________________________
والتعليل السابق في الروايات لا يقتضي التحريم هنا ، لأن منصوص العلة حجّة ، بمعنى أنه حيث تثبت تلك العلة يثبت التحريم ، والعلة المذكورة هي كونهن بمنزلة أولاد أبي المرتضع ، وهذه غير موجودة في محل النزاع ، وليس المراد بحجية منصوص العلة أنه حيث ثبتت العلة وما جرى مجراها يثبت الحكم (١).
قوله : ( ولإخوة المرتضع نكاح اخوة المرتضع الآخر إذا تغاير الأب وإن اتحد اللبن ).
المراد : أنه إذا ارتضع أجنبيان من لبن امرأة ـ سواء كان اللبن كلّه لفحل واحد ، أم ارتضع أحدهما بلبن فحل والآخر بلبن فحل آخر ـ صارا أخوين ، فلاخوة أحدهما أن ينكحوا في إخوة المرتضع الآخر ، لأن هؤلاء ليسوا بمنزلة أولاد صاحب اللبن ولا بمنزلة إخوة المرتضع ، وإنما أولئك أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا وأولاد المرضعة ولادة خاصة.
واحترز المصنف بقوله : ( إذا تغاير الأب ) عما إذا كان أبو كلّ من إخوة أحد المرتضعين هو أبو إخوة المرتضع الآخر ، فإنه لا يجوز النكاح ، وهو ظاهر ، وأراد بقوله : ( وإن اتحد اللبن ) أنّ اللبن الذي ارتضع به كلّ من الصبيين لفحل واحد.
قوله : ( وكما يمنع الرضاع النكاح سابقا كذا يبطله لاحقا ، فلو
__________________
(١) في « ض » : التحريم.