ولو زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح ، ولها الخيار عند البلوغ ، وكذا لو زوج الطفل بذات عيب يوجب الفسخ.
______________________________________________________
الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها » (١) ، وفي معناها رواية الحلبي عنه عليهالسلام (٢).
ولما لم تكن في الرواية دلالة على عدم اشتراط عفتها في العقد حملناها على اشتراطها ، لأن سبق الزنا لم يثبت كونه من العيوب بل صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : « إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعقل » (٣) ولفظة إنما تدل على الحصر.
قوله : ( ولو زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح ولها الخيار عند البلوغ ، وكذا لو زوج الطفل بذات عيب يوجب الفسخ ).
لمّا لم يكن من شرط الكفاءة الخلوّ من العيب لا في الزوج ولا في الزوجة ، لم يكن إنكاح الولي الصغير ـ من ذات عيب كالمجنونة والرتقاء والصغيرة ، ومن ذي عيب كالمجنون والخصي ـ باطلا ، لا سيما إذا لم يعلم بالعيب ، كما لو اشترى له شيئا فظهر معيبا ، فان المبيع لا يقع باطلا ويثبت للطفل الخيار بعد بلوغه ، لأن ذلك مقتضى العيب.
وهل للولي الفسخ؟ فيه احتمالان :
أحدهما : نعم ، لأنه قائم مقام الطفل في التصرفات ، كما يفسخ البيع إذا ظهر المبيع معيبا.
والثاني : العدم ، لأن الفسخ في النكاح منوط بالشهوة ، والشهوات مختلفة ، فلا يتسلط الولي على ذلك.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٢٥ حديث ١٦٩٨.
(٢) الكافي ٥ : ٤٠٨ حديث ١٥.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٧٣ حديث ١٢٢٩ ، التهذيب ٧ : ٤٢٦ حديث ١٧٠١ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٦ حديث ٨٨٠.