وهل للعمة أو الخالة فسخ عقدهما والاعتزال؟ قيل : نعم ، وفيه نظر ، فتقع العدة حينئذ بائنة.
ح : لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل ، أو كان موقوفا على رأي ، وتتخيّر الحرة في فسخه وإمضائه. وهل لها فسخ عقدها السابق؟ قيل : نعم.
______________________________________________________
قوله : ( وهل للعمة أو الخالة فسخ عقدهما والاعتزال؟ قيل : نعم ، وفيه نظر فتقع حينئذ العدة بائنة ).
قد عرفت الخلاف في أن العمة والخالة هل لهما فسخ عقد نفسهما في الصورة المذكورة أم لا ، وان أكثر الأصحاب وهم : الشيخان (١) ، وسلار (٢) ، وابن إدريس (٣) قائلون بذلك ، وقد عرفت ضعف دليل هذا القول.
ولذلك قال المصنف : ( وفيه نظر ) ، والأصح خلافه ، لانتفاء الدليل عليه. فعلى القول به تقع العدة حينئذ ـ أي حين فسخها ـ بائنة ، فإن عدة الفسخ لا تكون إلاّ كذلك.
قوله : ( الثامنة : لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل ، أو كان موقوفا على رأي ، وتتخير الحرة في فسخه وإمضائه ، وهل لها فسخ عقدها السابق؟ قيل : نعم ).
لو عقد من تحته حرة النكاح على الأمة ، بناء على أنه يجوز نكاح الأمة بالعقد.
وقد يقال : لا يلزم هذا البناء ، لأن الحرة ربما كانت بعيدة عنه بحيث لا يمكنه الوصول إليها ، ولا بد له من نكاح الأمة ، فهل يقع العقد على الأمة باطلا في نفسه ، أم
__________________
(١) المقنعة : ٧٧ ، النهاية : ٤٥٩.
(٢) المراسم : ١٥٠.
(٣) السرائر : ٢٩٢.