المطلب الأول : في أركانه ، وهي ثلاثة :
الأول : المرضعة ، وهي كل امرأة حية حامل عن نكاح صحيح أو شبهة ، فلا حكم للبن البهيمة ، فلو ارتضعا من لبنها لم يحرم أحدهما على الآخر ، ولا الرجل ولا الميتة وإن ارتضع وأكمل حال الموت باليسير.
ولو در لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة ، سواء كانت بكرا أو ذات بعل ، صغيرة أو كبيرة.
ولا يشترط وضع الحمل ، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح.
ولو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر حرمة ، أما الشبهة فكالصحيح على الأقوى.
______________________________________________________
المطلب الأول : في أركانه ، وهي ثلاثة :
الأول : المرضعة ، وهي كل امرأة حية حامل عن نكاح صحيح أو شبهة ، فلا حكم للبن البهيمة ، فلو ارتضعا من لبنها لم يحرم أحدهما على الآخر ، ولا الرجل ولا الميتة ، وإن ارتضع أو كمل حال الموت باليسير ، ولو درّ لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة ، سواء كانت بكرا أو ذات بعل ، صغيرة أو كبيرة ، ولا يشترط وضع الحمل ، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح ، ولو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر ، أما الشبهة فكالصحيح على الأقوى ).
روى الأصحاب عن الباقر عليهالسلام أنه قال : « لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة » (١) وفيه دلالة على
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣١٥ حديث ١٣٠٤ ، الاستبصار ٣ : ١٩٣ حديث ٦٩٦.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F580_jameal-maqased-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
