وله استصحاب عقدهن دون الحربيات ، والمجوسية كتابية.
ولا يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت عليهمالسلام.
ويستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله ، وللحر أن يتزوج بالأمة ، وللحرة أن تتزوج بالعبد ، وكذا شريفة النسب بالأدون كالهاشمية والعلوية بغيرهما ،
______________________________________________________
في الآية السابقة ( إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (١) فيه إيماء إلى المتعة.
قوله : ( وله استصحاب عقدهن دون الحربيات ).
أي : للمسلم استصحاب عقد الكتابيات من الكفر إلى الإسلام ، فإذا أسلم زوج الكتابية بقي نكاحها إجماعا ، بخلاف الحربيات ، فان نكاحهن ينفسخ إذا كان الإسلام قبل الدخول ، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة.
قوله : ( والمجوسية كتابية ).
لقوله عليهالسلام : « سنّوا بهم سنة أهل الكتاب » وفيه إيماء إلى أنهم ليسوا أهل كتاب.
قوله : ( ولا يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت عليهمالسلام ).
لأنها كافرة ، والناصب شرّ من اليهودي والنصراني على ما روي في أخبار أهل البيت عليهمالسلام ، ولا خلاف في ذلك عندنا ، سواء المتعة والدوام.
قوله : ( ويستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله ).
ويكره بالمخالفة غير الناصبية ، فانّ المؤمنة أعون على الدين وولدها أحرى بأن يكونوا مؤمنين.
قوله : ( وللحر أن يتزوج بالأمة ، وللحرة أن تتزوج بالعبد ، وكذا شريفة النسب بالأدون ، كالهاشمية والعلوية بغيرهما والعربية بالعجمي
__________________
(١) المائدة : ٥.