ب : لو تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا دون أبيه وابنه ، وإن جهل العدة أو التحريم : فإن دخل فكذلك في حقه وحقهما ، وإلاّ بطل واستأنف بعد الانقضاء.
ويلحق به الولد مع الجهل إن جاء لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء ، ويفرق بينهما ، وعليه المهر مع جهلها لا علمها ، وتعتد منه بعد إكمال الاولى ، ولو كانت هي العالمة لم يحل لها العود إليه أبدا.
ولو تزوج بذات بعل ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال ينشأ : من عدم التنصيص ، ومن أولوية التحريم.
ولا فرق في العدة بين البائن والرجعي وعدة الوفاة.
______________________________________________________
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه سئل عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال ، فقال : « إن كان لها بيّنة تشهد عند الإمام جلده الحد وفرق بينهما ، ثم لا تحل له أبدا ، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا اثم عليها منه » (١).
قوله : ( الثانية : لو تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا دون ابنه وأبيه ، وإن جهل العدة أو التحريم ، فإن دخل فكذلك في حقه وحقهما ، وإلاّ بطل واستأنف بعد الانقضاء ، ويلحق به الولد مع الجهل إن جاء لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء ، ويفرّق بينهما ، وعليه المهر مع جهلها لا علمها ، ويعتد منه بعد إكمال الاولى.
ولو كانت هي العالمة لم يحل لها العود إليه أبدا ، ولو تزوج بذات بعل ، ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال ينشأ : من عدم التنصيص ، ومن أولوية التحريم. ولا فرق في العدة بين البائن والرجعي وعدة الوفاة ).
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٦٦ حديث ١٨ ، التهذيب ٨ : ١٩٣ حديث ٦٧٥.