الثاني : المحل : وهو كل امرأة يباح العقد عليها ، وسيأتي ذكر المحرمات إن شاء الله تعالى.
الثالث : العاقد : وهو الزوج أو وليه ، والمرأة أو وليها. وكما يجوز للمرأة أن تتولى عقدها ، فكذا لها أن تتولى عقد غيرها زوجا أو زوجة.
______________________________________________________
منه ، وعموم الدليل الدال على اعتبار حجة اليمين ممن قوي جانبه يقتضيه ، وهو محتمل.
قوله : ( الثاني : المحل ، وهو : كلّ امرأة يباح العقد عليها ، وسيأتي ذكر المحرمات إن شاء الله تعالى.
الثالث : العاقد ، وهو : الزوج أو وليه ، والمرأة أو وليها ، وكما يجوز للمرأة أن تتولى عقدها فكذا لها أن تتولى عقد غيرها ، زوجا أو زوجة ).
قد عدّ المرأة ركنا ثانيا حيث أنها محل ، وعدّها من جملة الركن الثالث حيث عدها أحد العاقدين ، ولا بعد في كون الشيء ركنا باعتبار وركنا آخر باعتبار آخر.
إذا عرفت ذلك فاعلم : أن المرأة يجوز لها أن تزوّج نفسها إذا كانت ثيبا جائزة التصرف باتفاق علمائنا ، وكذا إذا كانت بكرا وعضلها الولي ، واختلفوا في البكر إذا لم يعضلها الولي ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى ، وأن الأصح أنها مع بلوغها ورشدها لها الاستقلال بالعقد على نفسها.
وكما يجوز للمرأة أن تعقد على نفسها ، فكذا لها أن تتولّى عقد غيرها بالوكالة إيجابا وقبولا ، لأن عبارتها في النكاح كعبارتها في سائر العقود ، ومنع من ذلك الشافعي وجمع من العامة ، وقالوا : إن عبارتها في النكاح لا اعتبار بها إيجابا وقبولا لنفسها ولغيرها (١) ، وجوّزه أبو حنيفة وجماعة (٢).
__________________
(١) انظر : المجموع ١٦ : ١٥٤ ، كفاية الأخيار ٢ : ٣٠ ، المغني لابن قدامة ٧ : ٣٣٧ ، المبسوط ٥ : ١٠.
(٢) انظر : المجموع ١٦ : ١٥٤ ، المغني لابن قدامة ٧ : ٣٣٧ ، بداية المجتهد ٢ : ٨ ، المبسوط ٥ : ١٠.