ج : يكره الجماع في ليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، وعند الزوال ، والغروب إلى ذهاب الشفق ، وفي المحاق وفيما بين طلوع الفجر والشمس ، وفي أول ليلة من كل شهر إلاّ رمضان ، وليلة النصف ، وسفرا مع عدم الماء ، وعند هبوب الريح السوداء أو الصفراء ، والزلزلة ، وعاريا ، ومحتلما قبل الغسل أو الوضوء ـ ويجوز مجامعا من غير تخلل غسل ـ ومع حضور ناظر إليه ، والنظر إلى فرج المرأة مجامعا ، واستقبال القبلة واستدبارها ، وفي السفينة ، والكلام بغير ذكر الله.
______________________________________________________
التذكرة (١) الثاني ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (٢).
قوله : ( ج : يكره الجماع في ليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، وعند الزوال ، والغروب إلى ذهاب الشفق ، وفي المحاق ، وفيما بين طلوع الفجر والشمس ، وفي أول ليلة كلّ شهر ـ إلاّ رمضان ـ وليلة النصف ، وسفرا مع عدم الماء ، وعند هبوب الريح السوداء والصفراء ، وعاريا ، ومحتلما قبل الغسل أو الوضوء ، ـ ويجوز مجامعا من غير تخلل غسل ـ ومع حضور ناظر إليه ، والنظر إلى فرج المرأة مجامعا ، واستقبال القبلة واستدبارها ، وفي السفينة ، والكلام بغير ذكر الله ) (٣).
روى الشيخ والصدوق بإسنادهما إلى عمرو بن عثمان عن الباقر عليهالسلام قال سألته أيكره الجماع في ساعة من الساعات؟ قال : « نعم يكره في ليلة ينكسف فيها القمر ، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٨١.
(٢) المبسوط ٤ : ٣٢٣.
(٣) في « ض » : والكلام إلاّ بذكر الله.