ولو انتقلت الذمية إلى ما لا يقر أهله عليه : فإن كان قبل الدخول فسد ، وبعده يقف على الانقضاء ، فإن خرجت ولم يسلم الزوجان فسد العقد.
وإن قلنا بقبول الرجوع كان العقد باقيا إن رجعت في العدة.
______________________________________________________
ولما خشي أن يتوهم ذلك متوهم صرح بوجوب المهر في هذا القسم أخيرا بقوله : ( ويجب المهر ).
قوله : ( ولو انتقلت الذمية إلى ما لا يقر أهله عليه ، فإن كان قبل الدخول فسد ، وبعده يقف على الانقضاء ، فإن خرجت ولم يسلم الزوجان فسد العقد ، وإن قلنا بقبول الرجوع كان العقد باقيا إن رجعت في العدة ).
هذا هو القسم الثالث من أقسام الانتقال ، وهو الانتقال من دين باطل الى دين باطل ، وهو أقسام المبحوث عنه ، منها الانتقال من دين يقر أهله عليه إلى ما لا يقر أهله عليه كالكتابي يتوثن ، وعكسه.
والانتقال مما لا يقر أهله عليه إلى ما يقر أهله عليه كاليهودي يتنصر ، والنصراني يتهود. والمقصود بالبحث هنا بيان حكم النكاح ، لأن الإقرار بالجزية موضعه كتاب الجهاد الأول إذا انتقلت الذمية الى ما لا يقر اهله عليه فإنها لا تقر على ذلك إجماعا.
فإذا كانت تحت مسلم انفسخ النكاح في الحال إن كان قبل الدخول ، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة ، فإن خرجت ولم يسلم تبيّنا انفساخ النكاح من حين الانتقال.
ولو قلنا بقبول رجوعها إلى دينها ، فان رجعت في العدة بقي العقد ، وإلاّ فلا. وكذا الحكم لو قلنا بقبول دين آخر يساوي دينها الذي كانت عليه ، كما لو كانت يهودية فتوثنت ثم تنصرت.
واعلم أن قول المصنف : ( ولم يسلم الزوجان ) يقتضي أن الزوج غير مسلم ،