ولو تزوج بغير اذن فسد ، فإن وطأ وجب مهر المثل على اشكال.
______________________________________________________
المصلحة على ما ذكرناه سابقا ، وبه صرح في التذكرة (١).
ومعلوم أنه إذا أذن له الولي في النكاح لا يجوز أن يأذن له فيما زاد على مهر المثل ، وقد أسلفنا أنه إذا لم يعيّن له المرأة ولا المهر لا يجوز له أن ينكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله على خلاف المصلحة ، وهذا بناء على جواز إطلاق الاذن من الولي ، أما على العدم ، فالإذن المطلق لاغ.
وقد يستفاد من قوله : ( على خلاف المصلحة ) أن المصلحة لو اقتضت نكاح الشريفة المذكورة كما لو كان شريفا ولم يتفق من تليق بحاله سواها جاز ، وهو محتمل.
قوله : ( ولو تزوج بغير اذن فسد ، فإن وطأ وجب مهر المثل على إشكال ).
قد حققنا أن الحجر على السفيه وثبوت الولاية عليه لا يكاد يتحصل له معنى ، إلاّ إذا توقف نكاحه ـ في موضع حاجته إلى النكاح ـ على إذن الولي ، وبدونه يقع العقد فاسدا ، وقد بينا منافاة هذا الكلام السابق وطريق التأليف ، فلا حاجة إلى إعادته.
وينبغي أن يراد بالفساد ما لا ينافي وقوعه موقوفا ، إذ ليس هو أسوأ حالا من عقد الفضولي ، فإذا عقد السفيه بدون الاذن ودخل ففي وجوب مهر المثل إشكال ينشأ :
من أن المقتضي للمنع من نكاحه هو المقتضي من لزوم المهر ، فلو أوجبناه بالوطء فات الغرض ، ولأن ذلك يجري مجرى ما إذا تلف المبيع في يد السفيه وقد اشتراه بعد الحجر ، فإنه يضيع على بائعه وإن كان جاهلا.
ومن أن استيفاء منفعة البضع إتلاف ، فيضمن قيمته في ماله كسائر المتلفات ،
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٦١٠.