______________________________________________________
العظم ، أو رضاع يوم وليلة ، أو التقدير بالعدد ، وهو خمس عشرة رضعة ، أو العشر على اختلاف القولين.
والأصل في ذلك ما رووه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « الرضاع ما أنبت اللحم وشدّ العظم » (١).
وروى الأصحاب عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم وشدّ العظم » (٢).
وسأل عبد الله بن سنان الكاظم عليهالسلام قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث؟ قال : « لا ، إلاّ ما اشتدّ عليه العظم ونبت اللحم » (٣).
وعن الباقر عليهالسلام : « لا يحرم من الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة » الحديث (٤).
وهنا مباحث :
أ : هذه التقادير الثلاثة أصول لورود النص بكل منها ، وقال في المبسوط : إن الأصل هو العدد والباقيان إنما يعتبران عند عدم انضباطه (٥) ، وهو اللائح من عبارة التذكرة حيث قال : الرضاع المحرم ما حصل به أحد التقادير الثلاثة : إما رضاع يوم وليلة لمن لم يضبط العدد إلى آخره (٦).
ويمكن أن يقال لو جعل كل واحد من هذه التقديرات أصلا لزم عدم اعتبار العدد في حصول التحريم ، فإنه لو فرض حصول رضاع ينبت اللحم ويشد العظم أو
__________________
(١) سنن أبي داود ٢ : ٢٢٢ حديث ٢٠٥٨.
(٢) الكافي ٥ : ٤٣٨ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٣١٢ حديث ١٢٩٣ ، الاستبصار ٣ : ١٩٣ حديث ٦٩٨.
(٣) الكافي ٥ : ٤٣٨ حديث ٦ ، التهذيب ٧ : ٣١٢ حديث ١٢٩٥ ، الاستبصار ٣ : ١٩٣ حديث ٧٠٠.
(٤) التهذيب ٧ : ٣١٥ حديث ١٣٠٤ ، الاستبصار ٣ : ١٩٢ حديث ٦٩٦.
(٥) المبسوط ٥ : ٢٩٢.
(٦) التذكرة ٢ : ٦٢٠.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F580_jameal-maqased-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
