ولو أسلم العبد عن أربع حرائر فصاعدا وثنيات ، ثم أعتق ولحقن
______________________________________________________
وحكمه أنه متى أسلم الزوج في العدة ثبت نكاحها ما لم يكن هناك مانع ، ولا مانع هنا ، لكون الثانية كافرة ، فيستقر عقد الاولى ويندفع نكاح الثانية ، لانتفاء صلاحيتها للزوجية لامتناع الجمع بين الأختين ، وهذا قول بعض الأصحاب.
ويحتمل انتظار العدة للثانية من حين إسلامه ، فإن لحقت به في عدتها تخيّر وإن خرجت عدة الاولى.
ووجهه أن المقتضي لانفساخ نكاح الثانية إنما هو إسلام الزوج ، ولهذا لو بقي على الكفر استمر النكاح ، لأن نكاح الكفر صحيح على ما قدمناه ، وقد وقع العقد على الأخت في حال كفرهما ، فحيث كانت مدخولا بها وجب ضرب العدة لها كما في كل مدخول بها أسلم زوجها.
فإن أسلمت في العدة وجب الحكم بعدم انفساخ النكاح باختلاف الدين ، وحينئذ فيتخيّر أيتهما شاء ولا ينظر إلى بقاء عدة الاولى وانقضائها ، وهذا الاحتمال هو المختار.
والجواب عن دليل الأول : المنع من اندفاع نكاح الثانية بإسلام الاولى قبلها ، وامتناع الجمع بين الأختين لا يقتضي ذلك ، إنما يقتضي امتناع كونهما معا زوجين.
وليس الحكم ببقاء نكاح الثانية إنشاء نكاح للأخت بعد الإسلام ، وإنما هو عقد وقع في الكفر صحيحا ، فإذا لم يكن اختلاف الدين موجبا ، لفسخه لم يثبت لأحد النكاحين أولوية على الآخر ، ولم يكن لسبق إسلام إحدى الأختين مزية على تجدد إسلام الأخرى.
ومثله ما لو أسلم زوجاته الأربع وهن مدخول بهن دونه فتزوج خامسة ودخل بها ثم أسلم وتأخر إسلامها حتى خرجت عدة الأربع.
قوله : ( ولو أسلم العبد على أربع حرائر فصاعدا وثنيات ، ثم أعتق