ولو قالت الرشيدة : زوجني ممن شئت لم يزوج إلاّ من كفء ، ولتقل المرأة أو وليها لوكيل الزوج أو وليه : زوجت من فلان ، ولا تقول : منك ، ويقول الوكيل : قبلت لفلان ، ولو قال قبلت الأقرب الاكتفاء.
ولو قالت : زوجت منك ، فقال : قبلت ونوى عن موكله لم يقع
______________________________________________________
كما يراعي في بيع أموالها ثمن المثل.
وهل للولي أن يجعل المشيئة في تعيين الزوج إلى الوكيل؟ فيه قولان ، أقواهما عند المصنف أن له ذلك للأصل ، ولأن الولي لا يجوز له أن يفوض ذلك إلاّ إلى من له أهلية النظر والمعرفة في طرق المصلحة ، وإذا تحقق ذلك حصل المطلوب وانتفى المانع ، وهو الأصح.
والآخر ـ واختاره الشيخ في المبسوط (١) ـ المنع ، لأن النظر إلى الولي ، فلا يتسلط على تفويضه إلى غيره.
ويضعف : بأن ما جرت العادة في التوكيل فيه تصح الاستنابة فيه ، والمراد بالولي هنا الولي الإجباري كالأب والجد ، أما من كانت ولايته مشتركة بينه وبين المرأة فإنه لا يزوجها إلاّ بإذنها ، فهو كالوكيل لا يوكل إلاّ بالإذن.
قوله : ( ولو قالت الرشيدة : زوجني بمن شئت ، لم تزوج إلاّ من كفء
لوجوب حمل الإطلاق والعموم على ما لا يخالف المصلحة ، والتزويج بغير كفء خلاف المصلحة.
قوله : ( ولتقل المرأة أو وليها لوكيل الزوج أو وكيله : زوجت من فلان ، ولا تقول : منك ، ويقول الوكيل قبلت لفلان ، ولو قال : قبلت ، فالأقرب الاكتفاء ، ولو قالت : زوجت منك ، فقال : قبلت ونوى عن موكله ، لم يقع
__________________
(١) المبسوط ٤ : ١٨٠.