ولا فرق بين أن يكون البضع مهرا أو جزأه فلو قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ، ويكون بضع كل واحدة مع عشرة دراهم صداقا للأخرى بطلا.
ولو قال : زوجتك جاريتي على أن تزوّجني بنتك ، وتكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك ، صح النكاحان ، لقبول الرقبة للنقل ، وليس تشريكا فيما تناوله عقد النكاح.
ويبطل المهر ، لأنه شرط نكاح إحداهما في الأخرى ، ويجب لكل
______________________________________________________
قوله : ( ولا فرق بين أن يكون البضع مهرا أو جزء مهر ، فلو قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ، ويكون بضع كل واحدة مع عشرة دراهم صداقا للأخرى بطلا ).
هذه هي الصورة الثانية الموعود بها ، أي : ولا فرق في بطلان النكاح لكونه نكاح الشغار ، بين أن يكون البضع في كل من النكاحين أو أحدهما هو تمام المهر ، وبين أن يكون جزأه بأن يضم إليه ضميمة أخرى كالعشرة الدراهم ، فإنه إذا تضمّن كل من النكاحين ذلك بطلا ، وان تضمن أحدهما خاصة اختص بالبطلان.
ولا يخفى أن النكاح الآخر إنما يبطل إذا جرى على وفق الشرط المذكور في العقد المذكور في كلام المصنف ، واكتفى المصنف به اعتمادا على وقوع العقد الآخر موافقا له.
فإن قيل : ليس هذا من نكاح الشغار في شيء ، لوجود المهر فيه.
قلنا : لما وقع التشريك في البضع من حيث جعل جزء المهر تحقق معنى النكاح المذكور.
قوله : ( ولو قال : زوجتك جاريتي على أن تزوجني بنتك ، وتكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك صح النكاحان ، لقبول الرقبة النقل ، وليس تشريكا فيما يتناوله عقد النكاح. ويبطل المهر ، لأنه شرط إحداهما في الأخرى ،