ولو قال : زوجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك ، على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك ، بطل نكاح بنت المخاطب.
ولو قال : على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي ، بطل نكاح بنته.
______________________________________________________
المثل.
واعلم أنه ينبغي أن يقرأ قوله : ( لأنه شرط معه تزويج ) بصيغة المجهول ، والمعنى أن التزويج قد شرط معه تزويج آخر ، والتزويج المشترط غير لازم ، ولو قرئ على غير ذلك لفسد المعنى.
وينبغي التنبيه لشيء ، وهو أن المسمّى إنما يبطل من الجانبين إذا كان الشرط المذكور من الجانبين ، أما إذا كان من جانب واحد فإنما يبطل المسمّى من ذلك الجانب خاصة.
ولا شك أن اشتراط تزويج الاولى في عقد الثانية بعد تزويجها لا يكاد يعقل ، إلاّ أن يفرض وقوعه مع عدم العلم بوقوع العقد على الاولى كأن يجري العقد مع الوكيل.
قوله : ( ولو قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك بطل نكاح بنت المخاطب ، ولو قال : على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي بطل نكاح بنته ).
وجهه معلوم مما سبق ، فإن التي جعل بضع الأخرى مهرا لها يبطل نكاحها دون الأخرى. ويجب قراءة المخاطب بصيغة اسم المفعول ، والضمير في قوله : ( بنته ) يعود إلى المتكلم.
ولا يخفى أن نكاح بنت المخاطب إنما يبطل إذا جرى العقد عليها على وفق الشرط المذكور ، واكتفى المصنف بذكر الشرط تنبيها على أن العقد يجري على ذلك.