______________________________________________________
هذا من أحكام القسم الرابع ، أي : فلو أقدم على اختيار الفسخ للمسلمات ولم تسلم الباقيات ، فظاهر انفصال نكاحهن ، باختلاف الدين فيقع الفسخ لاغيا ، ويلزمه نكاح من اختار فسخ نكاحهن.
وإن أسلمن في العدة ، فإن اختار منهن أربعا ـ لو كن أزيد من أربع ـ انفسخ نكاح الزائد والأوائل قطعا. وإن اختار الأوائل ـ وهي التي فسخ نكاحهن ـ ففي صحة اختياره وفساده وجهان :
أحدهما : الصحة ، لأن فسخه الأول لم يكن صحيحا وقت وقوعه ، وذلك لأنه لا يترتب عليه أثر فاسد.
ولمانع أن يمنع عدم ترتب أثره عليه ، فإن عدم ظهور ترتبه في الحال لا يمنع انكشاف ترتبه فيما بعد.
والحاصل أن صحة الفسخ مشروطة بكون الزوجات عددا يبقى منه بعد فسخ الأربع أربع فصاعدا ، وبإسلام البواقي في العدة انكشف حصول الشرط في وقت الفسخ ، فوجب أن يكون صحيحا.
نعم ، قد يقال : يشترط في الفسخ أن لا يقع على التردد ، وحين إيقاعه كان حصول الشرط مشكوكا فيه ، فوقع على التردد فلا يكون صحيحا.
وثانيهما : البطلان ، أي : بطلان اختيار الأوائل ، وذلك لأن الفسخ وقع صحيحا ، لأن بطلانه إنما يتم لو أقام البواقي على الكفر ، لانتفاء الشرط حينئذ ، وهو الزيادة على العدد وهي منتفية فتبين لزوم نكاح المسلمات.
فأما إذا أسلم البواقي في العدة فإن الشرط حاصل ، فإذا فسخ في حال إسلامهن نكاح من شاء جاز ووقع الفسخ صحيحا ، وإن تقدم الفسخ على إسلامهن بحصول شرطه بحسب الواقع ، وحينئذ فمن فسخ نكاحها ليس له أن يختارها بعد.
والتحقيق أنه لا مانع من صحة الفسخ على تقدير إسلام البواقي ، إلاّ جهله