ولو اختار فسخ المسلمات لم يكن له إلاّ بعد إسلام أربع ، لإمكان أن لا يسلمن في العدة فيلزمه نكاح المسلمات. فلو اختار الفسخ ولم تسلم الباقيات في العدة انفصل نكاحهن ، ولزمه نكاح من اختار فسخهن.
وإن أسلمن ، فإن اختار منهن أربعا انفسخ الزائد والأوائل.
وإن اختار الأوائل احتمل الصحة ، لأن فسخه الأول لم يكن صحيحا وقت وقوعه ، والبطلان ، لأن بطلان الفسخ إنما يتم لو أقام البواقي على الكفر ، لأنا نتبيّن لزوم نكاح المسلمات.
فأما إذا أسلم البواقي ، فإذا فسخ فيه نكاح من شاء جاز ولم يكن له أن يختارها.
______________________________________________________
قوله : ( ولو اختار فسخ المسلمات لم يكن له إلاّ بعد إسلام أربع ، لإمكان أن لا يسلمن في العدة فيلزمه نكاح المسلمات ).
هذا هو القسم الرابع ، وهو أن يختار فسخ نكاح المسلمات ، وقد حكم المصنف بأنه ليس له ذلك إلاّ بعد إسلام أربع أخر في العدة ، لإمكان أن لا يسلم غير الأول فيلزمه نكاحهن ، فيقع الفسخ باطلا ، ومراده على ما يرشد اليه التعليل.
ويدل عليه ما سيأتي من كلامه أنه ليس له الفسخ المحكوم بتأثره في الحال ، أما غيره فسيأتي في كلامه تردد فيه ، فلو لا هذا الحمل لتدافع كلامه.
قوله : ( فلو اختار الفسخ ولم تسلم الباقيات في العدة انفصل نكاحهن ، ولزمه نكاح من اختار فسخهن ، وإن أسلمن فإن اختار منهن أربعا انفسخ الزائد والأوائل ، وإن اختار الأوائل احتمل الصحة ، لأن فسخه الأول لم يكن صحيحا وقت وقوعه. والبطلان ، لأن بطلان الفسخ إنما يتم لو أقام البواقي على الكفر لأنا تبينا لزوم نكاح المسلمات ، فأما إذا أسلم البواقي ، فإذا فسخ فيه نكاح من شاء جاز ولم يكن له أن يختارها ).