ولو أسلم عن أربع إماء وحرة فأسلمن وتأخرت الحرة وأعتقن ، لم يكن له اختيار واحدة منهن إن منعنا من نكاح الأمة للقادر على الحرة ، لجواز إسلام الحرة.
وإنما تعتبر حالهن حال ثبوت الخيار ، وهو حال اجتماع إسلامه وإسلامهن ، وقد كن حينئذ إماء ، فإن أسلمت الحرة بنّ ، وإن تأخرت حتى انقضت بانت ، وكان له اختيار اثنتين لا غير اعتبارا بحال اجتماع الإسلامين.
______________________________________________________
بحصول شرطه في وقت إيقاعه وذلك يقتضي إيقاعه على التردد ، وعدم الجزم بكونه فسخا ، فإن كان ذلك منافيا للصحة وقع فاسدا ، وإلاّ فلا.
ومثله نقول في سائر العقود والإيقاعات ، فلو باع مال مورثه لاحتمال موته وانتقال الملك اليه فصادف موته.
وكذا لو وهبه لآخر ، أو أصدقه امرأة ، أو طلق زوجته جاهلا بانتقالها من طهر إلى آخر حيث يشترط ذلك ، ثم تبين حصول الشرط بحسب الواقع ، ففي الصحة في ذلك تردد.
وما ذكره الأصحاب من أن العقود بالقصود قد يقال : إنه يقتضي الفساد ، وإنا في ذلك من المتوقفين.
قوله : ( ولو أسلم عن أربع إماء وحرة فأسلمن وتأخرت الحرة وأعتقن لم يكن له اختيار واحدة منهن إن منعنا من نكاح الأمة للقادر على الحرة لجواز إسلام الحرة ، وإنما يعتبر حالهن حال ثبوت الخيار ، وهو حال اجتماع إسلامه وإسلامهن وقد كن حينئذ إماء.
فإن أسلمت الحرة بنّ وإن تأخرت حتى انقضت بانت وكان له اختيار اثنتين لا غير اعتبارا بحال اجتماع إسلامهن ).