وإن أسلمن في العدة ، فإن اختار أربعا انفسخ نكاح البواقي من حين الاختيار ويعتددن من وقته ، فإن طلق المسلمات انقطعت عصمة الباقيات.
ثم إن أقمن على الكفر حتى انقضت العدة بنّ باختلاف الدين ، وإن أسلمن فيها بنّ من حين الطلاق.
______________________________________________________
وإن أسلمن في العدة ، فإن اختار أربعا انفسخ نكاح البواقي من حين الاختيار ويعتدون من وقته ).
هذا هو القسم الثاني من أقسام الأربعة ، وهو انتظار إسلام البواقي وعدمه ، وكان الأحسن أن يقدّمه على الأقسام الثلاثة أو يؤخره عنها ، لأنها مقابل الانتظار.
وتحقيقه أنه إذا انتظر إسلامهن ، فإن بقين على الكفر حتى انقضت العدة ، تبين بينونتهن باختلاف الدين وانتقضت عددهن ولزمه نكاح الاولى ، وإن أسلمن في العدة فمتى اختار أربعا انفسخ نكاح البواقي من حين الاختيار ويعتدون من وقته.
ولا يخفى أنه لو قال : فمتى اختار أربعا بدل قوله : ( فإن اختار ... ) كان أحسن ، فإنه لا يستدعي معادلا ، ولأنه لا بد من الاختيار.
قوله : ( فإن طلق المسلمات انقطعت عصمة الباقيات لاستحالة توجه الطلاق إلى غير زوجة ، ثم إن أقمن على الكفر حتى انقضت العدة بنّ باختلاف الدين ، وإن أسلمن فيها بنّ من حين الطلاق ).
هذا هو القسم الثالث من الأقسام الأربعة ، وهو ثاني الأقسام الثلاثة المقابلة للانتظار ، وهو أن يطلق المسلمات ، وحكمه أنه بمنزلة الاختيار ، لاستحالة توجه الطلاق إلى غير زوجة ، ولا يخفى أن الفاء في قوله ( فإن طلق ... ) لا موقع لها والأحسن عطفه بالواو.