______________________________________________________
قلنا : ليس بلازم ، كما في قوله تعالى ( أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا ) (١) ، وقوله تعالى ( أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) (٢) ويحتمل العدم ، وهو الوجه الثاني ، فلا تحل المناكحة تغليبا للتحريم كالمتولد بين المأكول وغيره.
وفرّق بعضهم بأن الإسلام يعلو ويغلب سائر الأديان ، وسائر الأديان تتقاوم ولا يغلب بعضها على بعض. ومن ثم قلنا : إن الكفر ملة واحدة ، فعلى هذا فهل يفرّق بين ما إذا كان الولد صغيرا ، وبين ما إذا بلغ وتدين بدين الكتابي من أبويه؟
ذهب بعض العامة إلى الفرق ، فجوّز المناكحة على التقدير الثاني ، وينبغي عدم الفرق ، لأن تديّن الولد لا اعتبار به من دون اللحاق ، وما قربه المصنف أقرب ، لأن الكفر وإن كان ملة واحدة إلاّ أنه لا ريب في ثبوت المزيد والشرف لبعض على بعض ، ولهذا تجوز مناكحة البعض ويقرون على دينهم دون البعض الآخر ، وهنا مباحث :
الأول : على الاحتمال الثاني ، وهو عدم الإلحاق بالأشرف ، لو بلغ واعتقد دين الكتابي من أبويه ، فهل يقر بالجزية؟ صرح المصنف في التذكرة بذلك (٣) ، وهو أصح وجهي الشافعية (٤) ، تغليبا لحقن الدماء والمنع في النكاح للاحتياط.
الثاني : لو تولّد بين يهودي ومجوسي ، وقلنا إن الولد يتبع الأشرف ، فإذا بلغ واختار التمجس فهل يمكن منه؟ يحتمل ذلك ، لانتفاء المانع ، ولم يصرّح المصنف في التذكرة بشيء.
__________________
(١) الفرقان : ٢٤.
(٢) الملك : ٢٢.
(٣) التذكرة ٢ : ٦٤٨.
(٤) المجموع ١٦ : ٢٣٥ ، مغني المحتاج ٣ : ١٨٩.