وإذا تحاكم أهل الذمة إلينا ، تخيّر الإمام بين الحكم بينهم وبين ردهم إلى أهل ملتهم إن اتفق الغريمان في الدين ، وكذا إن اختلفا على اشكال في الرد.
فإن قلنا بالرد احتمل إلى من يختاره المدعي أو الحاكم أو الناسخ ، لموافقة رأيه رأي الحاكم في بطلان المنسوخ ،
______________________________________________________
الثالث : بيّن الشارح الفاضل ولد المصنف الأقرب على أن الكفر ليس بملة واحدة (١) ، وليس بواضح ، لأن كونه ملة واحدة لا يمنع من أشرفية بعض الكفار على بعض باعتبار الاعتقاد.
قوله : ( وإذا تحاكم أهل الذمة إلينا ، تخيّر الإمام بين الحكم بينهم وبين ردهم إلى أهل ملتهم إن اتفق الغريمان في الدين ، وكذا إن اختلفا على اشكال. فإن قلنا بالرد احتمل إلى من يختاره المدعي أو الحاكم أو الناسخ ، لموافقة رأيه رأي الحاكم في بطلان المنسوخ ).
لما ذكر ضابطا في نكاح الكفار باعتبار تقريرهم عليه إذا أسلموا وتحاكموا إلينا ، أشار إلى بيان حكم تحاكمهم إلينا ، وجملة القول في ذلك : إن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا في حقوق الآدميين فإما أن يتفق الغريمان في الدين ، أو يختلفا فيه.
فإن اتفقا تخيّر الإمام في الحكم بينهم وبين ردهم الى ملتهم عند الأكثر ، لقوله تعالى ( فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ) (٢) والمراد بالإعراض عنهم والله اعلم : ردهم إلى حكم ملتهم ، لأنه لا يجوز تركهم على النزاع المنجر إلى الفتنة.
وقيل بوجوب الحكم بينهم ، وإن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : ( وَأَنِ احْكُمْ
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ٩٨.
(٢) المائدة : ٤٢.