______________________________________________________
وأظهر منه دلالة ما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليهالسلام أنه قال في حديث : « ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلاّ برضى منهما ، فمن فعل فنكاحه باطل » (١).
فإن قيل : الرضى اللاحق رضى منهما.
قلنا : ليس هو تزويجا بالرضى ، لأن المتبادر كون الرضى حين التزويج ، ولا يفهم من هذا اللفظ الا هذا.
وأما الحكم الثاني وهو كون عقد العمة والخالة لازما كما كان ، فلأنه صح ولزم ، والأصل بقاء ذلك ، ولأن المنهي عنه هو الطارئ فيختص بمقتضى النهي ، وإن فسد فلا بحث ، وإن كان موقوفا يرجح الأول ، لسبق لزومه ، فلا يلزم تجدد تزلزله.
ج : تزلزل كل من العقدين السابق والطارئ ، اختاره الشيخان (٢) وسلار (٣) ، لأن العقد الطارئ صحيح فيتدافع العقدان.
قال المصنف في المختلف : كلام الأصحاب ليس فيه استبعاد ، لأن عقد الداخلة صحيح في نفسه ، لصدوره من أهله في محله جامعا لشرائطه ، وإذا وقع صحيحا تساوت نسبته ونسبة عقد المدخول عليها ، وكما كان لها فسخ عقد الداخلة كان لها فسخ عقد نفسها (٤).
وما ذكره المصنف ضعيف ، لثبوت الأولوية ، لسبق اللزوم وانتفاء التكافؤ ، وعدم الدليل الدال على انقلاب اللازم جائزا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف : ( من النسب أو الرضاع ، حرتين أو أمتين ) يريد به عدم الفرق في الحكم المذكور بين كون العمومة والخؤولة في المذكورات
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٣٣ حديث ١٣٦٨ ، الاستبصار ٣ : ١٧٧ حديث ٦٤٥.
(٢) المقنعة : ٧٧ ، النهاية : ٤٥٩.
(٣) المراسم : ١٥٠.
(٤) المختلف : ٥٢٨.