______________________________________________________
من النسب أو الرضاع ، لعموم قوله عليهالسلام : « الرضاع لحمة كلحمة النسب ».
وقوله عليهالسلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (١) ، ولرواية أبي عبيدة الحذّاء عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) ، وأنه لا فرق بين كون العمة وبنت الأخ والخالة وبنت الأخت حرتين أو أمتين أو بالتفريق ، لشمول النصوص السابقة للأمة كما يشمل الحرة ، وهذا إنما هو في النكاح بالعقد.
أما الوطء بملك اليمين ففيه اشكال ، ويتصور فيه صور : كون العمة وبنت أخيها مثلا مملوكتين للواطئ.
وكون العمة مملوكة له وبنت الأخ معقودا عليها ، وعكسه.
فإذا وطأ العمة بالملك فهل يحرم عليه وطء بنت الأخ بالملك؟ فيه إشكال ينشأ : من أن قوله عليهالسلام : « لا تنكح المرأة على عمتها » (٣) يتناول محل النزاع ، بناء على أن النكاح حقيقة في الوطء ، وقد صرح به أئمة اللغة (٤).
ولرواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها » (٥) ، والنكرة في سياق النفي للعموم ، فيعم كل جمع حتى الجمع في الوطء بملك اليمين.
ومن أن استعماله في العقد شرعا شائع ، ولأن سلطنة النكاح بالنسبة إلى الأمة لمولاها ، ولا اعتبار لاذنها معه ، فكيف يكون لها سلطنة عليه بحيث يتوقف نكاحه على اذنها ، على أن اذنها لا يعتد به أصلا ، وإنما المعتبر اذن سيدها.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٤٢ حديث ٩ ، الفقيه ٣ : ٣٠٥ حديث ١٤٦٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٢٣ حديث ١٩٣٧.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٦٠ حديث ١٢٣٦ ، التهذيب ٧ : ٣٣٣ حديث ١٣٦٩ ، الاستبصار ٣ : ١٧٨ حديث ٦٤٦.
(٣) صحيح مسلم ٢ : ١٠٢٩ حديث ٣٧ ، سنن البيهقي ٧ : ١٦٥.
(٤) الصحاح ١ : ٤١٣ « نكح » ، القاموس المحيط ١ : ٢٥٤ « نكح ».
(٥) التهذيب ٧ : ٣٣٢ حديث ١٣٦٦ ، الاستبصار ٣ : ١٧٧ حديث ٦٤٣.