______________________________________________________
وان وطأ الثانية جاهلا بالتحريم لم تحرم عليه الاولى إذا أخرج الثانية عن ملكه ، ويدل عليه ما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليهالسلام قال : سئل عن رجل كان عنده اختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى قال ، « إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الأخرى ».
قلت : أرأيت إن باعها أتحل له الاولى فقال : « إن كان بيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا ولا كرامة » (١).
وروى أبو الصباح الكناني في الصحيح عن الصادق عليهالسلام نحو ذلك (٢) ، ولأن المقابلة بنقيض المقصود واقعه شرعا ، كما في منع القاتل من الإرث. هذا إذا كان عالما ، أما مع الجهل فلا تحرم عليه الاولى ، للأصل ، ولأن الجهل عذر في كثير من المواضع.
ولما رواه الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة ، قال : « إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى ، وإن وطأ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا جميعا » (٣).
وهي صريحة في أن وطء الثانية مع جهل التحريم لا تحرّم الأولى ، إلاّ أن عبارة الشيخ (٤) تؤذن بتحريم الاولى إلى أن تخرج الثانية عن ملكه. والقول الثاني هو اختيار ابن إدريس (٥) ، ونجم الدين بن سعيد (٦) ، ومقرب المصنف هنا ، واختار في التذكرة عدم
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٣٢ حديث ٧ ، التهذيب ٧ : ٢٩٠ حديث ١٢١٧.
(٢) الكافي ٥ : ٤٣٢ حديث ٦ ، التهذيب ٧ : ٢٩٠ حديث ١٢١٦.
(٣) الكافي ٥ : ٤٣٣ حديث ١٤ ، التهذيب ٧ : ٢٩٠ حديث ١٢١٩.
(٤) النهاية : ٤٥٥.
(٥) السرائر : ٣٩٠.
(٦) الشرائع ٢ : ٢٩٠.